بحث

تعليمات الخدمة المدنية رقم (7) لسنة 2019 م بشأن التفويض الإداري في الخدمة المدنية

تعليمات الخدمة المدنية رقم (7) لسنة 2019
 بشأن التفويض الإداري في الخدمة المدنية
أصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء ورؤساء المؤسسات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية الموقرين،

أولاً: الأساس التشريعي:

1. المادة رقم (5) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010،وتعديلاته.
2.لقرار رقم (51) لسنه 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وتعديلاتها.
3.لقرار رقم (77)  لسنة 2013 بإصدار لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها
 للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وتعديلاتها.

ثانياً: الهدف

تهدف هذه التعليمات إلى بيان أحكام وقواعد وإجراءات التفويض الإداري من خلال بيان مسؤوليات المفوض 
والمفوض إليه وتوضيح الآلية اللازم اتباعها وفقا ًلقانون الخدمة المدنية في الجهات الحكومية الخاضعة للقانون.

ثالثاً: السياسة

تنظيم عملية التفويض الإداري  في الخدمة المدنية  وذلك لضمان سير العمل وتحسين انتاجيته 
والمساهمة في تعزيز بيئة العمل القائمة على المعرفة والابتكار.

رابعاً: تعريف التفويض الإداري

العملية التي من خلالها تعهد السلطة المختصة ببعض من اختصاصاتها المخولة إليها 
بموجب أحكام القانون إلى من تراه مناسباً من شاغلي الوظائف العلياوذلك بنقل اختصاصات 
أو مهام محددة ضمن حدود وأصول معينة ولمصلحة سير العمل.

خامساً: المسؤوليات

1)    ديوان الخدمة المدنية:

‌أ.      التأكد من تنفيذ الجهات الحكومية لسياسة التفويض وفقاً لقواعد وضوابط هذه التعليمات.
‌ب.    تقديم الرأي والمشورة الفنية للجهات الحكومية بشأن ما يخص التفويض.

2)    الجهة الحكومية:

‌أ.      الالتزام بضوابط وشروط التفويض.
‌ب.    توثيق تفويض الاختصاصات أو المهام  وتزويد ديوان الخدمة المدنية بقرارات التفويض الصادرة.

3)    المفوض (السلطة المختصة):

‌أ.      تقييم وقياس أثر الصلاحيات الممنوحة وما يترتب عليها من أخطار في حالة التفويض.
‌ب.    اختيار الشخص الأمثل للتفويض بناءً على الكفاءة والجدارة وارتباط الاختصاصات والمهام في نطاق عمل المفوض إليه. 
‌ج.    بيان السلطة المختصة للمسؤوليات التي يجب أن يسير عليها المفوض إليه، وتقديم الدعم اللازم من استشارة وتوجيه للمفوض إليه.
‌د.     الاطلاع على النتائج المترتبة على تفويض الاختصاصات أو المهام إلى المفوض إليه، مما يسمح للسلطة المختصة بالتدخل عند وجود أوجه قصور ولضمان عدم تجاوزه حدود التفويض.

4)      المفوض اليه:

‌أ.      الالتزام بالحدود التي يضعها ويحددها القرار الخاص بالتفويض.
‌ب.    تحري الحكمة والدقة في اتخاذ القرارات، والرجوع الى المفوض لاستشارته في الأمور الحساسة والطارئة والتي قد يترتب عليها مخاطر كبيرة.
‌ج.    الالتزام بالسياسة المتبعة والمعمول بها في الجهة الحكومية عند ممارسة الاختصاصات أو المهام المفوضة.

سادساً: توثيق تفويض الاختصاصات أو المهام

توثيق تفويض الاختصاصات أو المهام من خلال إعداد قرار من قبل السلطة المختصة تحدد فيه الاسم والمسمى الوظيفي للمفوض إليه ونوعية الاختصاص والمهام 
والإجراءات المفوضة ومدة التفويض، وإرساله إلى ديوان الخدمة المدنية لمتابعة هذا الموضوع عبر صلاحياته الرقابية الممنوحة له طبقاً للقانون.

سابعاً: انتهاء التفويض

يكون التفويض محدد القواعد والمجالات حسب ما ينص عليه قرار التفويض، ويجب على الجهة الحكومية موافاة ديوان الخدمة المدنية علماً حال انتهاء التفويض لأي من الأسباب التالية:

1.   انتهاء مدة التفويض.
2.   انتهاء الغرض الذي من أجله تم التفويض.
3.   الغاء قرار التفويض أو استرداده من قبل المفوض.
4.   شغور وظيفة من فوضت إليه الاختصاصات أو المهام.

ثامناً: الأحكام العامة

1.  يكون تفويض المهام والاختصاصات لشاغلي الوظائف العليا فقط.
2.  يجوز للسلطة المختصة لضمان سير ومصلحة العمل تفويض المهام والاختصاصات للمنتدبين على الوظائف العليا.
3.  يجب أن يتم إصدار قرار التفويض مكتوباً ومحدد لموضوع التفويض ومن تم إليه التفويض ومدته وشروط ممارسته.
4.  عدم جواز تفويض الاختصاص الواحد إلا إلى مفوض إليه واحد.
5.  لا يجوز تفويض التفويض، حيث لا يجوز لمن فوض إليه اختصاصاً معيناً أن يعيد تفويضه إلى الغير.
6.  أن يكون تفويض الاختصاص جزئياً، بحيث لا يجوز لصاحب الاختصاص الأصيل أن يتنازل عن كافة اختصاصاته بموجب التفويض.
7. يمكن للسلطة المختصة إلغاء أو تعديل قرار التفويض كتابة في أي وقت دون موافقة المفوض إليه، على أن يتم تزويد المفوض إليه بقرار إلغاءه أو تعديله. 
يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخ صدورها، ويلغى كل ما يتعارض معها.

 

أحمـد بن زايـد الزايـد
رئيـس ديـوان الخدمـة المدنيـة
صدر في: 15 ربيع الآخر 1441 هـ
الموافق: 12 ديسمبر 2019م

نسخة منه لأصحاب السمو والمعالي والسعادة نواب ومستشاري سمو رئيس مجلس الوزراء.

- مرفق دليل التفويض الإداري في الخدمة المدنية.

 

ins-07-2019.pdf1.pdf