بحث

تعليمات الخدمة المدنية رقم (6) لسنة 2019 بشأن الترقية والعلاوة والمكافآت التشجيعية المستحقة للموظف خلال العام الواحد

تعليمات الخدمة المدنية رقم (6) لسنة 2019

بشأن الترقية والعلاوة والمكافآت التشجيعية المستحقة للموظف خلال العام الواحد

 

أصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء ورؤساء المؤسسات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية الموقرين،

 أولاً: الأساس التشريعي:

1.     المادة رقم (13) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم رقم (48) لسنة 2010، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (69) لسنة 2014.

2.     المادة رقم (14) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وتعديلاتها.

3.     المادة رقم (52) لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم (77) لسنة 2013، وتعديلاتها.

4.     المواد رقم (13) و (53) و (55) و (56) من القرار رقم (13) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم (77) لسنة 2013.

5.     تعليمات الخدمة المدنية رقم (6) لسنة 2017 بشأن نظام إدارة الأداء الوظيفي (أداء).

 ثانياً: الهـدف:

تهدف هذه التعليمات إلى بيان نظام الجمع بين الترقية والعلاوة والمكافأة التشجيعية من خلال توفير نظام عادل يتسم بالشفافية لما يمكن منحه لموظفي الخدمة المدنية خلال العام وذلك بما يتوافق مع قانون وأنظمة الخدمة المدنية، بما يضمن منح هذه المزايا لأكبر شريحة من الموظفين.

ثالثاً: ما يمكن منحه للموظف خلال العام:

‌أ.        في حال منح الموظف العلاوة التشجيعية يجوز منحه معها إحدى المكافآت التالية:

  •  مكافأة الانضباط الوظيفي.
  •   مكافأة الانجازات الاستثنائية.
  •  مكافأة موظف السنة.

‌ب.     في حال منح الموظف مكافأة العمل الخاص يجوز منحه معها إحدى المكافآت التالية:

  •   مكافأة الانضباط الوظيفي.
  •   مكافأة الانجازات الاستثنائية.
  •  مكافأة موظف السنة.

‌ج.     في حال منح الموظف ترقية يجوز منحه معها إحدى المكافآت التالية:

  •    مكافأة الانضباط الوظيفي.
  •   مكافأة الانجازات الاستثنائية.
  •    مكافأة موظف السنة.

‌د.         في حال منح الموظف ترقية نهاية الخدمة يجوز منحه معها علاوة تشجيعية أو مكافأة العمل الخاص، مع إحدى المكافآت التالية:

  •  مكافأة الانضباط الوظيفي.
  •  مكافأة الانجازات الاستثنائية.
  •   مكافأة موظف السنة.

 

رابعاً: أحكام عامة:

‌أ.        وجوب انقضاء سنة واحدة (12 شهر) للحصول على نفس النوع (علاوة تشجيعية أو مكافأة العمل الخاص أو ترقية).

‌ب.     لا يجوز الجمع بين العلاوة التشجيعية ومكافأة العمل الخاص، العلاوة التشجيعية والترقية، الترقية ومكافأة العمل الخاص لذات تقييم الأداء الوظيفي الواحد.

‌ج.     يفتح نظام المعلومات الإدارية للموارد البشرية (Horison) لإدخال الاجراءات الخاصة بصرف العلاوات والمكافآت التشجيعية ابتداءً من شهر مارس من كل عام، مع مراعاة صدور قانون الميزانية العامة للدولة واعتمادها، كما يجوز صرف العلاوة التشجيعية بأثر رجعي لمدة شهرين من تاريخ الادخال في النظام.

‌د.       يجوز مناقلة الحصص الخاصة بالعلاوات والمكافآت التشجيعية من مستوى الأداء الأعلى إلى المستوى الذي يليه مباشرة شريطة عدم وجود عدد كافٍ من الحاصلين على مستوى الأداء المطلوب وفقاً للنسب المحددة في تعليمات الخدمة المدنية بشأن نظام إدارة الأداء الوظيفي (أداء)، بناء على طلب من السلطة المختصة وموافقة الديوان.

 

 

يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من يناير 2019، ويلغى كل ما يتعارض معها، وتلغى استمارة رقم (10) الخاصة بالعلاوات والمكافآت التشجيعية.

   

 

أحمـد بـن زايـد الزايـد

رئيـس ديـوان الخدمـة المدنيـة

 

 

 

صدر في: 25 ذو الحجة 1440 هـ

الموافـق: 26 أغسطس 2019م

نسخة منه لأصحاب السمو والمعالي والسعادة نواب ومستشاري سمو رئيس مجلس الوزراء.

الملحق:

 

 

ins-06-2019.pdf.pdf