قرار رقم (2) لسنة 2022
بإصدار تعليمات الخدمة المدنية بشأن نظام الترقية
رئيس جهاز الخدمة المدنية:
بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته، وعلى الأخص المادة (14) منه،
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وتعديلاتها، وعلى الأخص المادة (15) منها،
وعلى القرار رقم (30) لسنة 2013 بشأن تحديد راتب شاغلي الدرجة السابعة التنفيذية المستوفين لشروط ترقية نهاية الخدمة،
قرر الآتي:
المادة الأولى
يُعمل بتعليمات الخدمة المدنية بشأن نظام الترقية، المرافقة لهذا القرار.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
رئيس جهاز الخدمة المدنية أحمد بن زايد الزايد |
صدر بتاريخ: 13 ربيع الآخر 1444هــ
الموافـــــــق: 7نوفمبر 2022م
تعليمات الخدمة المدنية بشأن نظام الترقية
أولاً: الهدف:
تهدف هذه التعليمات إلى تطوير نظام الترقيات متضمناً قواعد وضوابط وشروط الترقية القائمة على أساس الجدارة، وبيان حقوق الموظف المرقى أثناء وعند انتهاء خدمته وفقاً للضوابط التي حددتها اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
ثانياً: السياسة:
رفع كفاءة الموظفين والمنافسة فيما بينهم، بما يسهم في تطوير العمل وزيادة إنتاجيته، من خلال زيادة راتب الموظفين بترقيتهم لدرجة وظيفية أعلى.
ثالثاً: التعاريف:
•1- الجدارة:
مجموعة من السلوكيات والمميزات التي يتحلى بها الموظف والتي تمكنه من القدرة على المنافسة، وتتضمن الجدارة مستوى الأداء والانضباط الوظيفي والإنتاجية والتميز في العمل، ويُحدد مستوى الجدارة بناءً على تقديرات السلطة المختصة بالجهة الحكومية.
•2- الترقية:
انتقال الموظف من درجته الوظيفية الحالية إلى درجة أعلى تالية لدرجته مباشرةً مصحوبةً بالزيادة في الراتب.
رابعاً: أنواع الترقية:
1) الترقية الاعتيادية:
يجوز بقرار من السلطة المختصة بالجهة الحكومية بعد موافقة جهاز الخدمة المدنية ترقية الموظف ترقية اعتيادية، وفقاً للضوابط الآتية:
- أ- أن تكون الترقية على أساس الجدارة.
- ب- أن يكون الموظف قد أمضى في درجته الحالية سنة على الأقل، ما لم يُشترط مدة أخرى وفقاً للكوادر والمعايير الوظيفية المعتمدة.
- ج- أن يكون الموظف مستوفياً للرخص المهنية أو الشهادات الاحترافية.
د- ألا يقل مستوى أداء الموظف وفق آخر تقييم عن تقدير يفي تماماً بالتوقعات.
ه- ألا تتجاوز الدرجة المرقى إليها الدرجة الوظيفية المعتمدة حسب الهيكل التنظيمي المعتمد.
و- أن يتوافر للترقية اعتماد مالي.
2) ترقية نهاية المربوط:
يرقى الموظف الذي وصل إلى نهاية مربوط درجة وظيفته المعتمدة إلى درجة أعلى من الدرجة المقررة لوظيفته التي يشغلها، وفقاً للضوابط الآتية:
- أ- أن يكون قد أمضى في نهاية مربوط الدرجة الحالية سنة على الأقل من الخدمة الفعلية.
- ب- ألا تكون درجة الموظف الحالية أعلى من الدرجة المقررة للوظيفة التي يشغلها.
- ج- ألا يقل مستوى أداء الموظف وفق آخر تقييم عن تقدير يفي تماماً بالتوقعات.
- د- أن يتوافر للترقية اعتماد مالي.
3) الترقية الخاصة:
يجوز بقرار من السلطة المختصة بالجهة الحكومية بعد موافقة جهاز الخدمة المدنية ترقية الموظف المعين على جدول درجات ورواتب الوظائف التنفيذية ترقيةً خاصة إلى درجة واحدة أعلى من الدرجة المقررة للوظيفة التي يشغلها، وفقاً للضوابط الآتية:
- أ- أن يكون الموظف قد أمضى في درجته الحالية سنة على الأقل.
- ب- ألا تكون درجة الموظف الحالية أعلى من الدرجة المقررة لوظيفته، وأن تكون درجته الحالية هي الدرجة المقررة للوظيفة.
- ج- ألا يقل مستوى أداء الموظف وفق آخر تقييم عن تقدير يفي تماماً بالتوقعات.
- د- أن يتوافر للترقية اعتماد مالي.
4) ترقية نهاية الخدمة:
- 1- فيما عدا انتهاء الخدمة للأسباب المنصوص عليها في الفقرات (هـ)، (و)، (ز)، (ي) من المادة (25) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، يجوز ترقية الموظف بأثر رجعي عند انتهاء خدمته لمدة لا تزيد على سنة واحدة سابقة على انتهاء الخدمة، بشرط مرور سنة على حصوله على آخر ترقية.
- 2- تسري على ترقية نهاية الخدمة لوكلاء الوزارات ومن في حكمهم من شاغلي الدرجة السابعة التنفيذية الأحكام الواردة في القرار رقم (30) لسنة 2013 بشأن تحديد راتب شاغلي الدرجة السابعة التنفيذية المستوفين لشروط ترقية نهاية الخدمة.
خامساً: تحديد الراتب عند الترقية:
يتم تحديد راتب الموظف عند الترقية حسب جداول الرواتب المعتمدة، وذلك على النحو الآتي:
- 1- تضاف قيمة مجموع رتبتين من رتب الدرجة المرقى إليها إلى راتبه الأساسي قبل الترقية، فإذا وقع المبلغ بين رتبتين من رتب الدرجة المرقى إليها يمنح راتب الرتبة الأعلى، على ألا يتجاوز الحد الأقصى من الرتب في الدرجة.
- 2- في حال وافق منح الترقية تغيير في المجموعة الوظيفية فإنه يتم تحديد الدرجة الوظيفية المعادلة لدرجة الموظف الحالية وفقاً لجدول معادلة الدرجات المعتمد في الخدمة المدنية، ومن ثم منحه الترقية إلى الدرجة التي تليها وفقاً لضوابط الترقية المنصوص عليها في الفقرة (رابعاً) من هذه التعليمات، ويحدد راتبه وفقاً للبند (1) من هذه الفقرة أو يتم منح الترقية بواقع رتبتين على نفس الدرجة المعادلة وذلك في حال تعذر الترقية إلى الدرجة التالية بالنسبة للدرجات التي يشترط أن يمضي الموظف فيها عدد سنوات خدمة معينة وفقاً للكوادر والمعايير الوظيفية المعتمدة لها.
- 3- في حال كانت الترقية مصاحبة لتاريخ التغيير في المجموعة الوظيفية أو خلال سنة من ذلك التغيير، وكانت المعادلة قد تمت على أساس تجاوز الراتب الاساسي لنهاية مربوط الدرجة المعادلة ومنح الموظف الدرجة التي تليها، فإن الترقية تكون بواقع رتبتين من ذات الدرجة على ألا يتجاوز نهاية مربوط الدرجة، ويشترط لحصوله على الدرجة التالية مرور عدد سنوات الخدمة المطلوبة للترقية من تاريخ منحه للرتبتين وذلك وفقاً لضوابط الترقية المنصوص عليها في الفقرة (رابعاً) من هذه التعليمات.
سادساً: الإجراءات:
- 1- تقـوم الجهات الحكومية بإرسال طلبات الترقية معتمدة من قِبَل السلطة المختصة أو من تفوضه من شاغلي الوظائف العليا وفقاً لقانون وأنظمة الخدمة المدنية عن طريق نظام سـير العمل الإلكتـروني (Work Flow)، مرفقاً بها جميع المستندات المطلوبة.
- 2- يتولى جهاز الخدمة المدنية اعتماد الترقيات المستوفية للشروط والمعايير وإدخالها في نظام المعلومات الإدارية للموارد البشرية (Horison).
سابعاً: أحكام عامة:
- 1- تعتبر الترقية نافذة من التاريخ المحدد بالقرار الصادر بها من قِبَل السلطة المختصة بالجهة الحكومية، وبعد موافقة جهاز الخدمة المدنية.
- 2- عند ترقية موظف من جدول الرواتب العمومية أو التخصصية وفق نظام النوبات إلى جدول رواتب آخر على النظام الاعتيادي، فإنه يتم تحويله قبل الترقية إلى جدول الرواتب الاعتيادية بذات الدرجة والرتبة التي يشغلها قبل الترقية، ثم يتم ترقيته وفقاً لضوابط الترقية المنصوص عليها في الفقرة (رابعاً) من هذه التعليمات.
- 3- عند ترقية موظف أمضى في عمله بنظام النوبات مدة سنتين متواصلتين دون انقطاع إلى جدول رواتب آخر على النظام الاعتيادي، فإنه يتم احتساب الترقية وفق راتبه بنظام النوبات حتى لو لم تتطلب الوظيفة العمل بنظام النوبات.
- 4- فيما عدا ترقية نهاية الخدمة، تمنح الترقية خلال السنة الحالية ذاتها، ويجوز لجهاز الخدمة المدنية بناءً على طلب من السلطة المختصة بالجهة الحكومية الموافقة على ترقية الموظف بأثر رجعي- قبل السنة الحالية - وذلك عند توافر المبررات اللازمة لذلك شريطة أن يكون الصرف من ميزانية السنة الحالية.
- 5- تكون الترقيات خلال السنة الواحدة وفقاً للنسب المعتمدة لكل جهة حكومية من قبل جهاز الخدمة المدنية، على ألا يدخل في حساب نسب الترقيات المعتمدة ترقية نهاية الخدمة وترقية نهاية المربوط.
- 6- لا تحتسب فترة الإجازة بدون راتب ضمن المدة المطلوبة للترقية.