بحث

تعليمات الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 2021 بشأن ضوابط إدارة وتنفيذ ورقابة ميزانية نفقات القوى العاملة للسنتين الماليتين 2021-2022

تعليمات الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 2021

بشأن ضوابط إدارة وتنفيذ ورقابة ميزانية نفقات القوى العاملة للسنتين الماليتين 2021-2022

 

أصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء ورؤساء المؤسسات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية الموقرين،

 

أولاً: الأساس التشريعي:

  • 1. المواد أرقام (3) و(9) و(31) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 وتعديلاته.
  • 2. قانون الميزانية رقم (39) لسنة 2002 الصلاحيات المشار إليها في المادة رقم (21) بإقرار نفقات القوى العاملة (الباب الأول) وخطط التوظيف وبرامج الإحلال والتدريب من قبل جهاز الخدمة المدنية.
  • 3. المادة رقم (6) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل وتعديلاته.
  • 4. قانون رقم (43) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.
  • 5. المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية.
  • 6. الضوابط والقواعد المالية لإدارة وتنفيذ ورقابة الميزانية العامة للدولة الصادرة بالقانون رقم (9) لسنة 2021 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021-2022.
  • 7. المادتان رقم (8) ورقم (27) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012 وتعديلاتها.
  • 8. لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم 77 لسنة 2013 وتعديلاتها.
  • 9. قرار وزير المالية رقم (26) لسنة 2007 بشأن زيادة حصة الحكومة في اشتراكات التقاعد.
  • 10. قرار وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم (22) لسنة 2020 بشأن قواعد وإجراءات تنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية.
  • 11. تعليمات الخدمة المدنية رقم (10) لسنة 2015 بشأن خفض الإنفاق على برامج التدريب الإداري والمهني والتدريب التخصصي.
  • 12. تعليمات الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 2018 بشأن الإجازات التي تمنح للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية المعدلة بتعليمات الخدمة المدنية رقم (6) لسنة 2018.
  • 13. تعليمات الخدمة المدنية رقم (5) لسنة 2019 بشأن تنظيم التدريب والإيفاد في بعثة أو منحة دراسية.
  • 14. تعليمات الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 2020 بشأن إعداد ميزانية نفقات القوى العاملة للسنتين الماليتين 2021-2022.
  • 15. تعميم وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم (6) لسنة 2020 بشأن إعداد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021-2022.
  • 16. تعميم وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم (8) لسنة 2020 بشأن الضوابط والقواعد المالية لإدارة وتنفيذ ورقابة الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021.
  • 17. تعميم وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم (2) لسنة 2021 بشأن الاعتمادات واللوائح والتعليمات الخاصة بتنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنتين 2021 و 2022.

 

ثانياً: الهـدف:

وضع ضوابط وقواعد لإدارة ورقابة تنفيذ نفقات القوى العاملة للجهات الحكومية المنضوية تحت مظلة الخدمة المدنية للسنتين الماليتين 2021-2022م وذلك تماشياً مع الضوابط والقواعد المالية لإدارة وتنفيذ ورقابة الميزانية العامة للدولة الصادرة بالقانون رقم (9) لسنة 2021 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021-2022.

 

 

ثالثاً: الضوابط والقواعد:

 

أ: ضبط التوسع الإداري ورفع الإنتاجية :  

لضبط التوسع الإداري ورفع الإنتاجية يعمل بالبنود المبينة بتعميم جهاز الخدمة المدنية الصادر في 28 يناير 2019م بشأن إعادة هيكلة الجهات الحكومية (مرفق).

 

ب: السقف الوظيفي (الحد الأقصى لعدد الوظائف):

يحدد السقف الوظيفي (الحد الأقصى لعدد الوظائف) بناءً على ميزانية نفقات القوى العاملة (الباب الأول) وبالأخص البنود الستة (الرواتب الأساسية والعلاوة الاجتماعية وعلاوة تحسين المعيشة والعلاوة الخاصة وحصة الحكومة في نظام التقاعد المدني وحصة الحكومة في نظام التأمين ضد التعطل)، وعلى الجهة الحكومية مراقبة أوجه الصرف ضمن البنود المذكورة أعلاه والتأكد من ضمان عدم تجاوز عدد الموظفين فيها للميزانية المعتمدة وكذلك لعدد الوظائف المحدد للسقف الوظيفي، وسيقوم الجهاز  بإجراء التعديلات على السقف الوظيفي للجهة الحكومية متى تطلب الأمر ذلك بما يضمن عدم تجاوز الميزانية المعتمدة.

 

ج: العمل الإضافي:

يجب لضبط الصرف بشأنه ما يلي:

  • 1. التأكد من الحاجة للعمل الإضافي وأن العمل المطلوب لا يمكن إنجازه أثناء الدوام الرسمي قبل البدء بتكليف الموظفين بالتنسيق مع وحدات الموارد البشرية في الجهة الحكومية، مع التأكد من استمرارية الإنتاجية وكفاءة الخدمات المقدمة.
  • 2. التأكد من توفر الاعتمادات المالية اللازمة للعمل الإضافي.
  • 3. صرف التعويض عن ساعات العمل الإضافي الفعلية وأن لا يكون التعويض كمكافأة أو علاوة للموظف.
  • 4. عدم اللجوء لتكليف الموظفين في أوقات العطل الرسمية والإجازات الأسبوعية إلا للحالات الضرورية.
  • 5. إيجاد البدائل المناسبة التي من شأنها أن تخفض تكلفة العمل الإضافي وبالتالي خفض نفقات القوى العاملة بشكل عام كتعويض الموظف بأوقات راحة أخرى مساوية لساعات العمل الإضافي التي عملها الموظف أو إضافتها لرصيد إجازته السنوية مع مراعاة الحد الأقصى لرصيد الإجازة السنوية المسموح بنقله للسنة التالية (وهو 75 يوم عمل).
  • 6. الالتزام بالميزانية المعتمدة للعمل الإضافي وسقف ساعات العمل الإضافي المحدد لكل جهة حكومية وإخطار جهاز الخدمة المدنية مسبقاً في حال وجود توقع لتجاوز هذه الميزانية وذلك لوضع الحلول المناسبة بهذا الخصوص قبل الشروع في تكليف الموظفين للقيام بإنجاز الأعمال وفي موعد لا يقل عن 3 أشهر.
  • 7. تحديد سقف ساعات العمل الإضافي للوحدات التنظيمية في كل جهة حكومية ضمن سقف ساعات العمل الإضافي المعتمد من قبل جهاز الخدمة المدنية يراعى فيه الاحتياجات الفعلية لها، وأن يتم صرف ساعات العمل الإضافي للموظفين ضمن هذا السقف.
  • 8. مراعاة أن لا يتجاوز معدل استهلاك ساعات العمل الإضافي للموظف الواحد في الجهة الحكومية 30 ساعة شهرياً في حالتم تكليفه بعمل إضافي ضروري، على أن لا يتجاوز صرف ساعات العمل الإضافي في جميع الأحوال السقف الإجمالي المحدد للجهة الحكومية.
  • 9. عدم تجاوز عمل الموظف خلال اليوم الواحد (ساعات عمل أساسية بالإضافة إلى ساعات العمل الإضافي) عن 12 ساعة كحد أقصى ويستثنى من ذلك العمل أثناء حالات الطوارئ، والفعاليات الوطنية وغيرها من حالات الضرورة القصوى الملحة والتي لا تقتضي التأجيل أو التأخير والتي يترتب عليها الحفاظ على الموارد والصالح العام.
  • 10. عدم التأخير في صرف أجور العمل الإضافي للموظفين المستحقين لها وذلك في الشهر التالي للشهر الذي تم فيه العمل الإضافي.

 

د : التدريب داخل وخارج البحرين:

على الجهات الحكومية التركيز على البرامج التدريبية المدعومة من قبل بعض الجهات والمؤسسات الحكومية كمعهد الإدارة العامة وصندوق العمل (تمكين) وبرامج المنح الخارجية ضمن برنامج تعاون الحكومات بالإضافة إلى التركيز على البرامج التدريبية الجماعية والتدريب الداخلي والإلكتروني والبرامج التدريبية عبر تقنية الاتصال المرئي بما يساهم في تحسين إدارة مصروفات ونفقات التدريب دون التأثير سلباً على تأدية المهام بموجب برنامج الحكومة الموقرة، وعلى جميع الجهات الحكومية الرجوع إلى الضوابط المحددة في قانون وأنظمة الخدمة المدنية بشأن الإيفاد في مهام رسمية وتدريبية ودراسية والالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن خفض الإنفاق على برامج التدريب.

 

هـ : تعديل رواتب الموظفين غير البحرينيين:

  • 1. التأكد من توفر الاعتمادات المالية اللازمة لتعديل رواتب الموظفين غير البحرينيين عند تجديد عقودهم بحسب الشروط والضوابط المعتمدة.
  • 2. لا يجوز منح تعديل الراتب بأثر رجعي بعد انتهاء السنة المالية إلا في حال وجود مبررات داعمة تقدم من قبل الجهة الحكومية ويقوم جهاز الخدمة المدنية بدراستها واتخاذ ما يراه مناسباً بناءً على تلك المبررات.

 

و: التعيين على ميزانية المشاريع:

الحصول على موافقة جهاز الخدمة المدنية على التعيين في الوظائف المقررة ضمن ميزانية المشاريع الحكومية ومراعاة ألا تكون مصروفات التعيين ذات طبيعة متكررة على أن تكون تكلفة التعيين المباشر ضمن ميزانية المشاريع في حدود 5% من ميزانية المشروع، وللجهاز إمكانية النظر في تجاوز هذه النسب متى ما وجدت الحاجة الماسة والملحة تحقيقاً للصالح العام.

 

ز: الاستعانة بالشركات والمؤسسات الاستشارية:

تقليص الاستعانة بالشركات والمؤسسات الاستشارية لأداء مهام يمكن إنجازها من خلال القوى العاملة المتوفرة في الجهة الحكومية نفسها أو الجهات الحكومية الأخرى والعمل على إيجاد البدائل المناسبة عن طريق الاستغلال الأمثل للقوى العاملة والكفاءات العاملة بالجهة الحكومية، مع ضرورة أخذ موافقة جهاز الخدمة المدنية المسبقة قبل الشروع في التعاقد.

 

ح: المصروفات والمناقلات والتقارير ذات العلاقة بميزانية الباب الأول والتعيين على ميزانية المشاريع:

  • 1. تلتزم الجهات الحكومية بعدم تجاوز سقف الميزانية المحددة على مستوى البنود والأقسام وفي جميع الأحوال عدم تجاوز الميزانية المحددة لنفقات القوى العاملة (الباب الأول) والتأكد من توافر الميزانية اللازمة قبل تمرير أي التزام على ميزانية الباب الأول كالترقيات والحوافز والمكافآت وأية التزامات أخرى.
  • 2. تلتزم الجهات الحكومية بأن يكون الصرف في بنود ميزانية الباب الأول بما يتفق مع التصنيف النمطي الموحد.
  • 3. يراعى أن تكون جميع المناقلات من وإلى الباب الأول مشفوعة بموافقة جهاز الخدمة المدنية وكذلك المناقلات بين أقسام وبنود الباب الأول والتعديل على مصروفات التعيين على ميزانية المشاريع.
  • 4. تقوم الجهات الحكومية بمراقبة ومراجعة نمط الصرف بها وتقوم باتخاذ ما يلزم لعدم تجاوز الميزانية المعتمدة والالتزام بعدم تحميل الميزانية القائمة أي التزامات مالية تخص السنوات السابقة.
  • 5. تقوم الجهات الحكومية بموافاة إدارة تخطيط وموازنة القوى العاملة بتقارير نصف سنوية تبين مستوى ونمط الصرف في بنود الباب الأول ومصروفات التعيين على باب المشاريع المبينة في الجدول المرفق مع هذه التعليمات وخططها لتفادي أي عجوزات مالية متوقعة إن وجدت.

 

يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخ صدورها، ويلغى كل ما يتعارض معها.

 

 

أحمد بن زايد الزايد

رئيس جهاز الخـدمة المدنية

 

 

 

 

صدر في: 17 ذو القعدة 1442هـ

الموافـق: 27 يونيو 2021م

نسخة منه لأصحاب السمو والمعالي والسعادة نواب صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء.

الملاحق المرفقة:

جدول متابعة الصرف الفعلي لميزانية نفقات القوى العاملة (الباب الاول)

تعليمات الخدمة المدنية - اعادة هيكلة الجهات الحكومية

Ins-02-2021.pdf.pdf