مرسوم بقانون رقم (69) لسنة 2014
بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010،
وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة الأولى
يُستبدل بنص البند (9) من المادة (22) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، النص الآتي:
"يجوز مساءلة الموظف تأديبياً إذا وجهت إليه تهمة جنائية متى كانت هذه التهمة تمثل خروجاً على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو من شأنها الإخلال بكرامة الوظيفة أو الجهة التي ينتمي إليها".
المادة الثانية
يضاف بند جديد برقم (7 مكرراً) إلى المادة (22) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، نصه الآتي:
"مع عدم الإخلال بحكم البند (7) من هذه المادة يجوز وقف الموظف عن العمل إذا ما أحيل إلى التحقيق الجنائي أو أثناء محاكمته جنائياً.
ويكون الوقف لمدة ستة أشهر مع صرف الراتب كاملاً خلال فترة الوقف.
ويجوز مد الوقف عن العمل لمدد أخرى مع صرف نصف الراتب إذا ما كان للوقف عن العمل أسبابه ولضرورة تقتضيها مصلحة العمل، وفي جميع الأحوال يكون الوقف عن العمل ومده بقرار من رئيس مجلس الوزراء بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم ومن السلطة المختصة بعد موافقة الديوان بالنسبة لباقي الموظفين، وذلك كله وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وفي جميع الأحوال يصرف للموظف ما سبق إيقافه من راتبه إذا حفظ التحقيق أو حكم ببراءته، كما يصرف له ما سبق ايقافه من راتبه كذلك إذا ما أحيل للمساءلة التأديبية وجوزي بجزاء تأديبي بخلاف الفصل من الخدمة.
المادة الثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
سلمان بن حمد آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 4 صفر 1436هـ
الموافق: 26 نوفمبر 2014م