قرار رقم (51) لسنة 2012
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010
رئيس مجلس الوزراء:
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، المعدل بالقانون رقم (3) لسنة 2007،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010،
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006 والصادرة بالقرار رقم (37) لسنة 2007، وتعديلاتها،
وبناءً على اقتراح ديوان الخدمة المدنية،
قرر الآتي:
المادة الأولى
يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، المرافقة لهذا القرار.
المادة الثانية
يصدر من رئيس مجلس الوزراء قرارُ، بتحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها، وإلى أن يصدر هذا القرار يظل العمل بالنصوص المنظمة للرواتب والأجور والعلاوات والبدلات والمكافآت والتعويضات وغيرها من المزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها الواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2007 وتعديلاته وتعليمات الخدمة المدنية الصادرة طبقاً له.
المادة الثالثة
تُلغى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006 والصادرة بالقرار رقم (37) لسنة 2007، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام اللائحة التنفيذية المرافقة لهذا القرار.
المادة الرابعة
يُنشر هذا القرار واللائحة المرافقة له في الجريدة الرسمية، ويعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ النشر.
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
صدر في: 10 شوال 1433 هـ
الموافق: 28 أغسطس 2012 م