|
" الخدمة المدنية " يصدر جدول المخالفات والجزاءات
المخالفات تخضع للتحقيق الإداري وحق اللجوء إلى القضاء مكفول
صدرت عن رئيس ديوان الخدمة المدنية السيد أحمد بن زايد
الزايد مؤخراً تعليمات الخدمة المدنية بشأن جدول المخالفات والجزاءات .
وقال مدير إدارة شؤون اللوائح والإعلام السيد إبراهيم عبدالله كمال " أنه
استناداً إلى المادة (65) من قانون الخدمة المدنية وإلى المادتين (226) و (239)
من اللائحة التنفيذية للقانون وإشارة إلى إلى توجيهات الخدمة المدنية رقم (4)
لعام 2008 ، فقد تم تعديل جدول المخالفات والجزاءات الصادر بتاريخ 23 سبتمبر
2007 وذلك باستحداث بعض المخالفات والتشديد في الجزاءات المتخذة لبعض المخالفات
بما يتماشى مع قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ليكون عدد المخالفات
والجزاءات المحددة (106) مخالفات .
وأوضح كمال أن " هذه المخالفات تم تصنيفها إلى خمسة أنواع يمكن حصرها في:
المخالفات الإدارية التي يرتكبها الموظف خلافاً لمقتضيات الوظيفة العامة أو
النيل من كرامتها ، المخالفات الخاصة بتشريعات السلامة المهنية ببيئة العمل ،
المخالفات الخاصة بإساءة إستخدام الحاسب الآلي ، المخالفات الخاصة بإفشاء
البيانات والمعلومات الحكومية بدون تصريح حسب المادة (55) من قانون الخدمة
المدنية ، وأخيراً الجرائم المرتبطة بالوظيفة العامة حسب قانون العقوبات
البحريني ، حيث أنه بالنسبة إلى الجرائم فإنه يتم تطبيق المادة (64) من قانون
الخدمة المدنية بشأنها حيث تنص المادة المذكورة على أنه " إذا وجهت للموظف تهمة
جنائية فلا يجوز مساءلته تأديبياً فيما يتعلق بأي عنصر من عناصر التهمة
الجنائية إلا بعد صدور أمر أوحكم فيها ، ولا يمنع صدور أمر بحفظ التحقيق أو
الحكم بالبراءة من المساءلة التأديبية إذا توافرت أسبابها".
وأضاف مدير إدارة شئون اللوائح والإعلام قائلاً " بالنسبة للضوابط القانونية
الموضوعة لاختيار الجزاء المناسب فقد تمت مراعاة التسلسل في المخالفات
والجزاءات حسب جسامتها عملاً بنص المادة (65) من قانون الخدمة المدنية التي تنص
على أن " الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين هي التنبيه شفوياً
، الإنذار كتابياً ، الحرمان من العلاوة الدورية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ،
الوقف عن العمل مع خصم الراتب لمدة لا تجاوز شهراً خلال السنة ولا تزيد عن عشرة
أيام للمرة الواحدة ، والفصل من الخدمة "
وفيما يتعلق بحقوق الموظف والضمانات القانونية الممنوحة له فقد أكد كمال على "
أن جميع المخالفات التي يرتكبها الموظف تخضع للتحقيق الإداري كما جاء في نص
المادة (60) من قانون الخدمة المدنية التي ورد فيها أنه " لا يجوز توقيع الجزاء
على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ، و يجب أن
يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً . وتتولى التحقيق مع الموظف لجنة
تحقيق تشكلها السلطة المختصة ، وتضع اللائحة التنفيذية آلية وضوابط تشكيل
اللجنة "
وبالنسبة لآلية الفصل من الخدمة فقد أوضح كمال أن المادة (66) من قانون الخدمة
المدنية نصت على أنه " إذا جاءت توصية لجنة التحقيق المشكلة بموجب المادة (60)
أو المشكلة في ديوان الخدمة المدنية بموجب هذه المادة ، بفرض عقوبة الفصل بحق
الموظف فيجب إحالته من الجهة المختصة إلى مجلس تأديب يشكل بقرار من رئيس ديوان
الخدمة المدنية ، وتبين اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات المتبعة من قبل
مجلس التأديب في هذا الشأن " .
وإختتم كمال قائلاً " يحق للموظف أن يتظلم من القرار الإداري الصادر بحقه أمام
لجنة في الجهة الحكومية التي يتبعها الموظف وذلك بموجب المادة ( 80 ) من قانون
الخدمة المدنية " ، كما يحق له اللجوء إلى القضاء بحكم المادة ( 254 ) من
اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية التي تنص على أنه " في جميع الأحوال
يكون للموظف المتظلم الحق في اللجوء إلى القضاء للطعن في القرارات النهائية
التي تمس حقاً من حقوقه الوظيفية " .
|